Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1184 تاريخ 05/12/1992 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1184 تاريخ 05/12/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تقرأ المادة الاولى من القرار 2896/أ/و تاريخ 17/07/1992 على الشكل التالي: يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها ومقاسها فيما يلي: الفئة ل.ل. العدد القياس 100 مليون طابع 30مم X 40 مم 200 مليون طابع 30مم X 40 مم 500 مليوني طابع 30مم X 40 مم 1000 مليوني طابع 30مم X 40 مم 2000 مليوني طابع 30مم X 40 مم 5000 مليون طابع 30مم X 40 مم

المادة 1 من قرار رقم 1184 تاريخ 05/12/1992 https://lebaneselegislation.com/text/173683/article/1/