المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "نقابة مستخدمي وعمال مصالح المياه في لبنان" ليصبح: "نقابة مستخدمي وعمال مصلحة مياه بيروت".
قرار رقم 309 تاريخ 04/12/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 309 تاريخ 04/12/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعدل اسم "نقابة مستخدمي وعمال مصالح المياه في لبنان" ليصبح: "نقابة مستخدمي وعمال مصلحة مياه بيروت".
المادة 1 من قرار رقم 309 تاريخ 04/12/1998 https://lebaneselegislation.com/text/173698/article/1/