المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد الحليب السائل المركز وغير المركز اية كانت طريقة تصنيعه وتعبئة. تستثنى من هذا المنع الكميات التي يثبت شراؤها بموجب اعتماد مصرفي غير قابل النقض والتي يثبت شحنها من بلد المصدر قبل صدور هذا القرار.
قرار رقم 26 تاريخ 24/02/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 26 تاريخ 24/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 10/03/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يمنع استيراد الحليب السائل المركز وغير المركز اية كانت طريقة تصنيعه وتعبئة. تستثنى من هذا المنع الكميات التي يثبت شراؤها بموجب اعتماد مصرفي غير قابل النقض والتي يثبت شحنها من بلد المصدر قبل صدور هذا القرار.
المادة 1 من قرار رقم 26 تاريخ 24/02/1969 https://lebaneselegislation.com/text/173960/article/1/