Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 474 تاريخ 04/12/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 474 تاريخ 04/12/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/03/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يضاف على المادة 36 من نظام فوج حرس المدينة فقرة جديدة بالنص التالي: "يحق للحارس ان يتغيب باذن وبراتب كامل لمدة اسبوع على الاكثر, وذلك في حالة زواجه او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته". تعطى هذه الاجازة بموجب قرار يصدر عن قائد شرطة بيروت .

المادة 1 من قرار رقم 474 تاريخ 04/12/1964 https://lebaneselegislation.com/text/173978/article/1/