المادة 2
عند وصول (البطاطا التصنيعية) الى اي معبر يحظر دخولها الى الاراضي اللبنانية الا برفقة موظف من ادارة الجمارك او وزارة الزراعة من المعبر حتى المستودعات.
قرار رقم 219 تاريخ 23/04/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 219 تاريخ 23/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 08/05/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عند وصول (البطاطا التصنيعية) الى اي معبر يحظر دخولها الى الاراضي اللبنانية الا برفقة موظف من ادارة الجمارك او وزارة الزراعة من المعبر حتى المستودعات.
المادة 2 من قرار رقم 219 تاريخ 23/04/1997 https://lebaneselegislation.com/text/174646/article/2/