المادة 3
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30 نيسان 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع
قرار رقم 102 تاريخ 30/04/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 102 تاريخ 30/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 08/05/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30 نيسان 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع
المادة 3 من قرار رقم 102 تاريخ 30/04/1997 https://lebaneselegislation.com/text/174650/article/3/