Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 368 تاريخ 04/04/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 368 تاريخ 04/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/04/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يكون لاحد الاشخاص سلطة التوجيه والاشراف على شخص اخر او على مؤسسة او على عدة اشخاص اخرين او مؤسسات عندما يتمتع بسلطة ادارية على الاخرين من شأنها تقرير مسار عمل المجموعة من النواحي المالية والاقتصادية والتنظيمية.

تعتبر المعايير التالية قرينة بسيطة على وجود سلطة اشراف وتوجيه:

أ­- بالنسبة لشركات الأموال حيازة شركة لغالبية رأس مال الشركة التابعة لها والتي تمكنها من التمتع بغالبية حقوق التصويت فيها او من تسمية اكثر من نصف اعضاء مجلس ادارتها او المدراء فيها.

ب­- بالنسبة لشركات الاشخاص امتلاك شخص لاكثر من 50% من الاصول الثابتة العائدة للشركة او الحق بالمشاركة

بـ 50% من ارباحها.

ج­ - بالنسبة للاشخاص الطبيعيين امتلاك شخص لعدة مؤسسات فردية او امتلاك عدة اشخاص لاكثرمن مؤسسة على ان تقتصر صلة القرابة التي تربطهم على الزوج او الزوجة او الاولاد القاصرين.

المادة 3 من قرار رقم 368 تاريخ 04/04/2002 https://lebaneselegislation.com/text/174706/article/3/