المادة 4
مادة 4: على مستوردي الادوية التقدم بشهادة منشأ مصدقة من بلد المنشأ تثبت بأن المستحضرات المنوى استيراده لا يحتوي على مادة السيكلامات واملاحه.
قرار رقم 46 تاريخ 21/02/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 46 تاريخ 21/02/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/03/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على مستوردي الادوية التقدم بشهادة منشأ مصدقة من بلد المنشأ تثبت بأن المستحضرات المنوى استيراده لا يحتوي على مادة السيكلامات واملاحه.
المادة 4 من قرار رقم 46 تاريخ 21/02/1970 https://lebaneselegislation.com/text/174773/article/4/