المادة 5
اذا رسب طالب في الفحص الشفهي لا يحق له التقدم للفحص العملي, اما اذا نجح في الفحص الشفهي ورسب في الفحص العملي, فيعاد له الفحص الاخير فقط.
قرار رقم 87 تاريخ 26/02/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 87 تاريخ 26/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 13/03/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا رسب طالب في الفحص الشفهي لا يحق له التقدم للفحص العملي, اما اذا نجح في الفحص الشفهي ورسب في الفحص العملي, فيعاد له الفحص الاخير فقط.
المادة 5 من قرار رقم 87 تاريخ 26/02/1969 https://lebaneselegislation.com/text/174792/article/5/