المادة 4
مادة 4: على ادارة الحصر ان تعمل بجميع الوسائل خاصة في ضوء بورصة السوق التجارية على تأمين تصريف محصول موسم 1980 بزيادة قيمة الاسعار المحددة في المادة الاولى لجميع اصناف التبغ او لجزء منها.
قرار رقم 344 تاريخ 10/05/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 344 تاريخ 10/05/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 27/05/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على ادارة الحصر ان تعمل بجميع الوسائل خاصة في ضوء بورصة السوق التجارية على تأمين تصريف محصول موسم 1980 بزيادة قيمة الاسعار المحددة في المادة الاولى لجميع اصناف التبغ او لجزء منها.
المادة 4 من قرار رقم 344 تاريخ 10/05/1982 https://lebaneselegislation.com/text/175108/article/4/