المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة اي. بي. ال. ترافل على العقار رقم 38 في القسمين 207 و 208/ في البوشرية الدورة شارع مستشفى مار يوسف سنتر مار يوسف طابق خامس بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
قرار رقم 121 تاريخ 11/04/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 121 تاريخ 11/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 03/05/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص الى وكالة اي. بي. ال. ترافل على العقار رقم 38 في القسمين 207 و 208/ في البوشرية الدورة شارع مستشفى مار يوسف سنتر مار يوسف طابق خامس بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
المادة 1 من قرار رقم 121 تاريخ 11/04/2001 https://lebaneselegislation.com/text/175514/article/1/