المادة 6
مادة 6:
يجب على رجال السير ان يسلموا فور انتهاء خدمتهم اليومية الى امين القطعة اموال الغرامات التي يكونون قد استوفوها وذلك لقاء توقيع هذا الاخير في اسفل نسختي المحضر الاولى والثالثة.
قرار رقم 13 تاريخ 22/01/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 13 تاريخ 22/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 14/03/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6:
يجب على رجال السير ان يسلموا فور انتهاء خدمتهم اليومية الى امين القطعة اموال الغرامات التي يكونون قد استوفوها وذلك لقاء توقيع هذا الاخير في اسفل نسختي المحضر الاولى والثالثة.
المادة 6 من قرار رقم 13 تاريخ 22/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/175661/article/6/