Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 296 تاريخ 11/05/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 296 تاريخ 11/05/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/05/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يجب على مختبر معهد البحوث الصناعية ان يتقيد بأحكام القرار رقم 92 ل.ر تاريخ 6 تموز سنة 1938 وسائر القوانين والانظمة النافذة في اداء العمل الذي يطلب منه.

المادة 3 من قرار رقم 296 تاريخ 11/05/1960 https://lebaneselegislation.com/text/175798/article/3/