Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1945 تاريخ 12/05/1928 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 1945 تاريخ 12/05/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2201 تاريخ 03/12/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: ان المحاسبة الادارية للحساب القطعي التي يمسكها المستشار المالي وكذلك القيودات الحسابية التي هي بيد مأمور الخزينة تبين فصلا فصلا ومادة مادة تبقى دائرة الصندوق وحركة الاموال بعهدة مصرف سوريا ولبنان الكبير ضمن الشروط المحددة في القرار عدد 1646 والقرار عدد 2446 الصادرين في 26 تشرين الاول سنة 1922 و19 شباط سنة 1924 وفي الاتفاقيات الناتجة عنهما

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 1945 تاريخ 12/05/1928 https://lebaneselegislation.com/text/176013/article/10/