المادة 4
مادة 4: تطبق احكام هذا القرار على جميع المستوردات المسعرة المقدم بها بيانات في الجمرك ابتداء من تاريخ يأتي بعد شهر واحد من تاريخ امضائه
قرار المفوض السامي رقم 2315 تاريخ 10/01/1929 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 2315 تاريخ 10/01/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2218 تاريخ 22/02/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تطبق احكام هذا القرار على جميع المستوردات المسعرة المقدم بها بيانات في الجمرك ابتداء من تاريخ يأتي بعد شهر واحد من تاريخ امضائه
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 2315 تاريخ 10/01/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176063/article/4/