المادة 4
مادة 4: لا يتجاوز مبلغ القطع التي تضرب مليونا ومئتين وخمسين الف ليرة لبنانية سورية ويوزع هذا المبلغ بين الدول بقرار يصدر فيما بعد
قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2237 تاريخ 22/05/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يتجاوز مبلغ القطع التي تضرب مليونا ومئتين وخمسين الف ليرة لبنانية سورية ويوزع هذا المبلغ بين الدول بقرار يصدر فيما بعد
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 2507 تاريخ 16/04/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176118/article/4/