المادة 1
مادة 1: يمكن لشركات النقل التي تقيم مواعيد سفر نظامية ما بين بيروت والعراق والعجم وبالعكس ان تسترد وفقا لقانون 11 اذار سنة 1929 المبالغ التي تكون قد دفعتها برسم ضريبة التمتع
مختلف تاريخ 30/04/1929 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مختلف تاريخ 30/04/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2248 تاريخ 01/07/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يمكن لشركات النقل التي تقيم مواعيد سفر نظامية ما بين بيروت والعراق والعجم وبالعكس ان تسترد وفقا لقانون 11 اذار سنة 1929 المبالغ التي تكون قد دفعتها برسم ضريبة التمتع
المادة 1 من مختلف تاريخ 30/04/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176160/article/1/