Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2278 تاريخ 18/11/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

قياسات السمك والاصداف القانونية:

ممنوع فيما عدا الاستثناآت المنصوص عنها في الفقرات التالية على كل شخص ان يصطاد بنفسه او بواسطة غيره او ان

يملح او يشتري او يبيع او ينقل او يستعمل باي وجه كان:

- الاسماك التي لم يبلغ طولها 15 سنتيمترا مقاسة من عينها الى ابتداء ذنبها ما لم تكن من السمك الذي يمر مرورا في

البلاد او من جنس السمك الذي لا يتجاوز طوله هذا القياس في سن بلوغه.

- اجناس الصدف التي لا يبلغ طولها هذا القياس .

يجب على الصيادين ان يلقوا حالا الى البحر الاسماك والاصداف واناثي ذوات القشور المبذرة حية كانت او ميتة التي التقطوها والتي لا يبلغ طولها القياسات المحددة في هذه المادة.

يجوز للمأمورين المكلفين مراقبة الصيد ان يفتشوا الاسماك والاصداف وذوات القشور اثناء الصيد او اثناء نقلها.

تسبب مصادرة اصناف السمك والصدف وذوات القشور غير البالغة القياسات القانونية مصادرة الكميات التي توجد فيه هذه

الاصناف .

المادة 24 من قرار المفوض السامي رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176233/article/24/