المادة 3
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
قرار رقم 142 تاريخ 28/04/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 142 تاريخ 28/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 10/05/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
المادة 3 من قرار رقم 142 تاريخ 28/04/2001 https://lebaneselegislation.com/text/176504/article/3/