المادة 4
مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعينة ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المحلات .
قرار رقم 91 تاريخ 02/03/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 91 تاريخ 02/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 19/03/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعينة ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المحلات .
المادة 4 من قرار رقم 91 تاريخ 02/03/1970 https://lebaneselegislation.com/text/176655/article/4/