المادة 1
مادة 1: يفوض مدير الداخلية العام اصدار القرارات اللازمة عند الاقتضاء بتعديل القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والقاضية بتحديد اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية والمختارين والاعضاء الاختياريين في كافة المحافظات.
قرار رقم 44 تاريخ 15/05/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 44 تاريخ 15/05/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 21/05/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يفوض مدير الداخلية العام اصدار القرارات اللازمة عند الاقتضاء بتعديل القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والقاضية بتحديد اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية والمختارين والاعضاء الاختياريين في كافة المحافظات.
المادة 1 من قرار رقم 44 تاريخ 15/05/1998 https://lebaneselegislation.com/text/176734/article/1/