Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2909 تاريخ 19/12/1929 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 2909 تاريخ 19/12/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2300 تاريخ 03/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: تكون لمستشفى البرص المشترك في دمشق الصلاحية اللازمة للقيام بالاعمال الحقوقية يحق له امتلاك عقارات وفقا لاحكام المادتين 1 و2 من القرار عدد 2547 الصادر في 7 نيسان 1924 على انه لا يمكنه: 1 عقد قروض باي شكل كان دون ترخيص مسبق من المفوض السامي بعد اخذ رأي دائرة المالية في المفوضية العليا 2- ولا شراء املاك او بيعها او قبول هبة او وصية او تحكيم او تراضي دون ان يصادق المفوض السامي على قرار اللجنة الادارية التي تخول مدير المعهد المندوب السلطة اللازمة لهذه الغاية

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 2909 تاريخ 19/12/1929 https://lebaneselegislation.com/text/176824/article/6/