المادة 3
مادة 3: يجب ان لا تتجاوز طول الخرجات المسقوفة ثلث عرض الواجهات ولا يرخص بها الا في الطوابق الكائنة فوق الطابق الارضي ويمنع بتاتا تخصيص هذه الخرجات لبيوت الخلاء وما شاكلها
قرار رقم 199 تاريخ 24/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 199 تاريخ 24/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2315 تاريخ 10/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يجب ان لا تتجاوز طول الخرجات المسقوفة ثلث عرض الواجهات ولا يرخص بها الا في الطوابق الكائنة فوق الطابق الارضي ويمنع بتاتا تخصيص هذه الخرجات لبيوت الخلاء وما شاكلها
المادة 3 من قرار رقم 199 تاريخ 24/02/1930 https://lebaneselegislation.com/text/176859/article/3/