Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 199 تاريخ 24/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 199 تاريخ 24/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2315 تاريخ 10/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يجب ان لا تتجاوز طول الخرجات المسقوفة ثلث عرض الواجهات ولا يرخص بها الا في الطوابق الكائنة فوق الطابق الارضي ويمنع بتاتا تخصيص هذه الخرجات لبيوت الخلاء وما شاكلها

المادة 3 من قرار رقم 199 تاريخ 24/02/1930 https://lebaneselegislation.com/text/176859/article/3/