Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3121 تاريخ 12/05/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 3121 تاريخ 12/05/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2358 تاريخ 18/06/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: جميع الدعاوي المقامة حالا لدى المحاكم المؤلفة من قضاة لبنانيين او سوريين فقط من قبل مأموري الجمارك او عليهم تحال كما هي الان الى المحاكم المشتملة على قضاة افرنسيين ليبتوا فيها وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القرار بهذه المحاكم وحدها الصلاحية في هذه الدعاوي حتى وان يكن صدر في اساس الدعوى حكم قابل المراجعة او احيل الى محكمة من الدرجة الثانية فيما اذا كان الجمرك قد تدخل في الدعوى لدى المحاكم المختلطة المرفوعة اليها من قبل المتداعين ان الملاحقات القضائية قد انشأت عن حوادث لها علاقة بقيام المأمورين بوظائفهم او لها صلة بامور المصلحة

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 3121 تاريخ 12/05/1930 https://lebaneselegislation.com/text/176927/article/4/