Read this page in English
النص الكامل

نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية. قرار رقم 15 تاريخ 09/06/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 14/06/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: أ- يمكن منح الاجراء تعويضا عن الاعمال الاضافية اذا كلفهم رئيس مجلس الادارة او المدير العام خطيا باعمال من هذا النوع شرط ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل, وان تبلغ ادارة التفتيش المركزي صورة عن التكليف وعن شروطه واسبابه الموجبة. ب - يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية نهارية بنفس البدل المحدد في الفقرة آ من المادة /11/ من هذا القرار. ج- يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على افادة تثبت قيام الاجير فعلا بالاعمال الاضافية التي كلف بها. يجب ان تبين الافادة ماهية هذه الاعمال الاضافية ونوعها وكميتها والمدة التي استغرقتها بالايام والساعات وسوى ذلك من المعلومات المفيدة.

المادة 21 من نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية https://lebaneselegislation.com/text/177149/article/21/