Read this page in English
النص الكامل

نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية. قرار رقم 15 تاريخ 09/06/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 14/06/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

مادة 34: يسرح الاجير في اي وقت كان شرط انذاره قبل شهر اذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة اشهر وتقل عن ثلاث سنوات , وقبل شهرين اذا كانت تلك المدة تزيد عن الثلاث سنوات .

المادة 34 من نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية https://lebaneselegislation.com/text/177149/article/34/