المادة 34
مادة 34: يسرح الاجير في اي وقت كان شرط انذاره قبل شهر اذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة اشهر وتقل عن ثلاث سنوات , وقبل شهرين اذا كانت تلك المدة تزيد عن الثلاث سنوات .
نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية لا إلغاء مسجل
المادة 34 من نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية. قرار رقم 15 تاريخ 09/06/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 14/06/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 34: يسرح الاجير في اي وقت كان شرط انذاره قبل شهر اذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة اشهر وتقل عن ثلاث سنوات , وقبل شهرين اذا كانت تلك المدة تزيد عن الثلاث سنوات .
المادة 34 من نظام الاجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية https://lebaneselegislation.com/text/177149/article/34/