Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 252 تاريخ 04/05/1990 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 252 تاريخ 04/05/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 14/06/1990. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يجري صنع الطوابع البريدية العادية المذكورة في المادة الاولى في الخارج وتحصر بالمطابع الحكومية الرسمية الاجنبية او التي تحت الاشراف الحكومي والمعروفة على الصعيد الدولي في مجال صنع الطوابع البريدية وذلك وفقا لدفتر شروط تحدد فيه طريقة الطبع والشروط اللازمة للتنفيذ.

المادة 2 من قرار رقم 252 تاريخ 04/05/1990 https://lebaneselegislation.com/text/177154/article/2/