Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2019 تاريخ 04/03/1972 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 2019 تاريخ 04/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 23/03/1972. الحالة: ملغى.

المادة 3

مادة 3: يشترط في الترخيص لمحلات السندويش ولصالات الشاي والحلويات وللنوادي الليلية وللمطاعم ان تكون في الطابق السفلي او الارضي او الاول او على سطح البناء على ان يكون لها مدخل او مصعد خاص في الابنية غير السكنية ليمكن الترخيص للمطاعم بأنواعها في اي طابق وفي جميع الاحوال يجب مراعاة راحة الجوار والمظهر الحسن للبناء.

المادة 3 من قرار رقم 2019 تاريخ 04/03/1972 https://lebaneselegislation.com/text/177417/article/3/