Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2419 تاريخ 07/11/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

اذاطلب صاحب رهن غير الشركة بيع ملك مرهون لشركة قروض عقارية بطريقة نزع الملكية فلا يجوز ان يجري هذا البيع الا بعد تبليغ طلب البيع للشركة اثناء ثمانية ايام ويمكن لهذه الشركة ان تقوم مقام الدائن طالب البيع بعد ان ترسل في مدة ثمانية ايام ويمكن لهذه الشركة ان تقوم مقام الدائن طالب البيع بعد ان ترسل في مدة ثمانية ايام كاملة تبليغا بسيطا للمامور المرسل له استدعاء طلب البيع, واذا تهاملت الشركة فيباشر بالبيع بناء على طلب الدائن طالب البيع

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 https://lebaneselegislation.com/text/177622/article/15/