Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2419 تاريخ 07/11/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

يجب على كل شركة مرخص بها أن تقوم بعمليات المصارف العقارية في أراضي الدول المشمولة بالانتداب وتكون قد اصدرت فيها سندات ان ترسل الى كل صاحب سندات يطلب منها ذلك في مركزها الاساسي او احد مراكزها الفرعية بيانا يحتوي على التعليمات المنصوص عنها في المادة 25 وذلك بعد ستة اشهر على الاكثر من تاريخ اقفال السنة المالية المتعلقة بها هذه التعليمات

المادة 26 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 https://lebaneselegislation.com/text/177622/article/26/