المادة 2
مادة 2: يقيد كل بناء من الابنية الاثرية في هذا السجل بموجب مرسوم يصدره رئيس الدولة بناء على اقترح مدير دائرة العاديات او بعد اخذ رأيه
قرار المفوض السامي رقم 3375 تاريخ 17/12/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 3375 تاريخ 17/12/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2452 تاريخ 23/01/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يقيد كل بناء من الابنية الاثرية في هذا السجل بموجب مرسوم يصدره رئيس الدولة بناء على اقترح مدير دائرة العاديات او بعد اخذ رأيه
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 3375 تاريخ 17/12/1930 https://lebaneselegislation.com/text/177681/article/2/