المادة 177
يشمل الوقف جميع الاشياء التي كانت او اصبحت اجزاء متممة للعقار او من ملحقاته او من التوابع اللازمة له.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 177 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يشمل الوقف جميع الاشياء التي كانت او اصبحت اجزاء متممة للعقار او من ملحقاته او من التوابع اللازمة له.
المادة 177 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/177/