المادة 184
يجوز انتقال حق الاجارتين بالوراثة بغير وصية او بوصية وفقا للاحكام المطبقة على العقارات الاميرية.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 184 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز انتقال حق الاجارتين بالوراثة بغير وصية او بوصية وفقا للاحكام المطبقة على العقارات الاميرية.
المادة 184 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/184/