المادة 24
مادة 24: لا يجوز باية حالة كانت ان يصب فرع خاص في منفذ للرقابة. ولا يستثنى من ذلك الا المجامع العائدة للطرقات الخاصة التي يجري ربطها بالمجرى العام اجباريا بواسطة منفذ يعين شكله من قبل البلدية
قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931 لا إلغاء مسجل
المادة 24 من قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2499 تاريخ 13/05/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 24: لا يجوز باية حالة كانت ان يصب فرع خاص في منفذ للرقابة. ولا يستثنى من ذلك الا المجامع العائدة للطرقات الخاصة التي يجري ربطها بالمجرى العام اجباريا بواسطة منفذ يعين شكله من قبل البلدية
المادة 24 من قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931 https://lebaneselegislation.com/text/177727/article/24/