المادة 8
مادة 8: اذا استنكف المالك عن مباشرة الاشغال او لم يتقيد بالشروط التي عينت له فبعد انقضاء مدة خمسة عشر يوما على اخطاره دون ما نتيجة فالادارة البلدية تتقدم لانجاز تلك الاشغال بمعرفتها وتحصل الاكلاف التي تنفقها من المالك
قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2499 تاريخ 13/05/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: اذا استنكف المالك عن مباشرة الاشغال او لم يتقيد بالشروط التي عينت له فبعد انقضاء مدة خمسة عشر يوما على اخطاره دون ما نتيجة فالادارة البلدية تتقدم لانجاز تلك الاشغال بمعرفتها وتحصل الاكلاف التي تنفقها من المالك
المادة 8 من قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931 https://lebaneselegislation.com/text/177727/article/8/