Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 47

المادة 47 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 47

يتولى دفع النفقة رئيس المحاسبة بتوقيعه على امر الصرف . لرئيس المحاسبة وامين الصندوق ان يمتنع كل منهما عن التوقيع او الدفع وان يعيد امر الصرف الى مصدره مع بيان اسباب الامتناع في الحالات التالية:

1- اذا كان امر الصرف غير موقع من المرجع الصالح لاصداره.

2- اذا كانت الاوراق الثبوتية للنفقة غير كاملة او غير مرفقة بأمر الصرف .

3- اذا كان امر الصرف والاوراق الثبوتية المرفقة غير منطبقة على القوانين والانظمة المرعية.

4- اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق الثبوتية.

المادة 47 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/47/