Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 70

المادة 70 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 70

(عدلت بموجب قرار 34/1998 ) (عدلت بموجب قرار 4/1990 ) (عدلت بموجب قرار 14/1987 )

يبت بالصفقة المدير العام للاوقاف اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة والمجالس الادارية في الحالات الاخرى, ولا تصبح الصفقة نهائية الا بعد تصديقها من هذه المراجع كل في حدود صلاحياته, وبعد ابلاغ هذا التصديق الى الملتزم.

المادة 70 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/70/