المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 97 تاريخ 30/04/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 97 تاريخ 30/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 24/05/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 97 تاريخ 30/04/2001 https://lebaneselegislation.com/text/178072/article/2/