Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 112 تاريخ 10/05/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 112 تاريخ 10/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 24/05/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة آى أي دجي لبنان (AIG) ش . م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفروع الثاني والثالث والرابع (حريق­ نقل­ حوادث) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.

المادة 1 من قرار رقم 112 تاريخ 10/05/2001 https://lebaneselegislation.com/text/178077/article/1/