Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 276 تاريخ 18/03/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قرار رقم 276 تاريخ 18/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

يطبق نظام القضاة في تعيين العقوبات المسلكية التي يمكن انزالها في القضاة المتدرجين. اما المنتمون الى المعهد من غير هؤلاء القضاة فان العقوبات التي يمكن انزالها بهم هي: التنبيه, اللوم, الفصل عن المعهد لمدة تتراوح بين الاسبوع والشهر, الحرمان من التقدم الى الامتحانات في دورة او اكثر الطرد من المعهد لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات , والطرد النهائي.

المادة 15 من قرار رقم 276 تاريخ 18/03/1967 https://lebaneselegislation.com/text/178156/article/15/