المادة 20
لا يحق للقائد المدرب او للعازفين: المستقدمين من الخارج, المطالبة بأي تعويض عن سنوات الخدمة الناشئة بفعل التعاقد معهم للعمل في الاوركسترا الوطنية.
قرار تاريخ 19/10/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من قرار تاريخ 19/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/05/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يحق للقائد المدرب او للعازفين: المستقدمين من الخارج, المطالبة بأي تعويض عن سنوات الخدمة الناشئة بفعل التعاقد معهم للعمل في الاوركسترا الوطنية.
المادة 20 من قرار تاريخ 19/10/1998 https://lebaneselegislation.com/text/178190/article/20/