المادة 5
تقوم الاوركسترا الوطنية باحياء حفلات موسيقية, داخل نطاق الكونسرفتوار او خارجه, لقاء رسم دخول, ذلك بقرار معلل صادر عن مجلس الادارة بناء على اقتراح رئيسه, تصدقه سلطة الوصاية, بحيث يحدد القرار معدل رسم الدخول لكل حفلة تقام.
قرار تاريخ 19/10/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار تاريخ 19/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/05/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقوم الاوركسترا الوطنية باحياء حفلات موسيقية, داخل نطاق الكونسرفتوار او خارجه, لقاء رسم دخول, ذلك بقرار معلل صادر عن مجلس الادارة بناء على اقتراح رئيسه, تصدقه سلطة الوصاية, بحيث يحدد القرار معدل رسم الدخول لكل حفلة تقام.
المادة 5 من قرار تاريخ 19/10/1998 https://lebaneselegislation.com/text/178190/article/5/