Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 191 تاريخ 16/05/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 191 تاريخ 16/05/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/05/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

المستندات المطلوبة في المرحلة الثانية:

1­ - وثيقة تثبت تسجيل المؤسسة او الشركة في محكمة التجارة وتبين نوعها ورأس مالها بوضوح, يكون بذلك لها كيان قانوني في لبنان وتطبق عليها فى هذه الحال القوانين المرعية الاجر اء.

2­ - اجازة عمل لكل اجنبي يمارس عملا في هذه المؤسسة.

3­ - شهادة اختصاص العاملين في هذه المؤسسة او شهادة الخبرة مع صورة عن وثيقة اقامتهم في لبنان من المرجع المختص .

4­ - صور فوتوغرافية تبين الموقع والانشآت من عدة جهات.

5­ - تقرير صادر عن الصليب الاحمر حول وضع غرفة الاسعافات في المحطة وشروط الصحة فيها بناء على الكشف الحسي الميداني وحول وجود فرقة انقاذ من حملة الشهادات المعترف بها او شهادات التخصص او الخبرة في هذا المجال.

المادة 8 من قرار رقم 191 تاريخ 16/05/1999 https://lebaneselegislation.com/text/178221/article/8/