المادة 2
مادة 2: يمارس كل من رئيس مصلحة الصفقات والعلاقات العامة والمهندس رئيس مصلحة المشاريع الصلاحيات المفوضة لهما بموجب هذا القرار باسمهما وعلى مسؤوليتهما الشخصية ومع مراعاة الانظمة الداخلية النافذة.
قرار رقم 119 تاريخ 22/05/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 119 تاريخ 22/05/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/05/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يمارس كل من رئيس مصلحة الصفقات والعلاقات العامة والمهندس رئيس مصلحة المشاريع الصلاحيات المفوضة لهما بموجب هذا القرار باسمهما وعلى مسؤوليتهما الشخصية ومع مراعاة الانظمة الداخلية النافذة.
المادة 2 من قرار رقم 119 تاريخ 22/05/1999 https://lebaneselegislation.com/text/178231/article/2/