Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 239 05/05/1997

نقل مقر نادي الجهاد الرياضي.

قرار رقم 239 تاريخ 05/05/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 29/05/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
239
التاريخ
05/05/1997
الجريدة الرسمية
العدد 25, 29/05/1997, ص. 2069
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 239 تاريخ 05/05/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية رقم 1192 تاريخ

05/04/1997,

بناء على العلم والخبر رقم 745 تاريخ

23/10/1963 (المتعلق بتأسيس نادي الجهاد-

الاوزاعي),

بناء على موافقة المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مقر نادي الجهاد الرياضي المرخص بالعلم والخبر رقم 745 تاريخ 23/10/1963 من الأوزاعي إلى حي السلم، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 أيار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997