المادة 1
مادة 1: لا يمكن لاحد ان يتصيد فيما عدا الانشاءات المذكورة ادناه اذا لم يكن الصيد مفتوحا واذا لم يكن حاصلا على رخصة صيد معطاة من السلطة ذات الصلاحية
قرار المفوض السامي رقم 73 تاريخ 16/07/1931 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 73 تاريخ 16/07/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2559 تاريخ 30/09/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: لا يمكن لاحد ان يتصيد فيما عدا الانشاءات المذكورة ادناه اذا لم يكن الصيد مفتوحا واذا لم يكن حاصلا على رخصة صيد معطاة من السلطة ذات الصلاحية
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 73 تاريخ 16/07/1931 https://lebaneselegislation.com/text/178425/article/1/