Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 08/10/1931 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 08/10/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2589 تاريخ 09/12/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ان تصدير الابقار (من ثيران وابقار من ذكور واناث ) عن طريق جمارك بيروت والناقورة مرخص به خلافا للمنع المنصوص عليه في القرارين رقم 147 و264 الصادرين في 26 شباط و30 نيسان من سنة 1926 ضمن الشروط والتحفظات المعينة في المادتين الثانية والثالثة ادناه

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 08/10/1931 https://lebaneselegislation.com/text/178443/article/1/