المادة 6
مادة 6: تقتصر دراسة اللجنة الخاصة للبيانات الاحصائية على دورة واحدة, وعلى اللجنة ان تنهي دراستها هذه في مهلة اقصاها 30 ايلول 1977.
قرار رقم 346 تاريخ 20/07/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 346 تاريخ 20/07/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 18/08/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تقتصر دراسة اللجنة الخاصة للبيانات الاحصائية على دورة واحدة, وعلى اللجنة ان تنهي دراستها هذه في مهلة اقصاها 30 ايلول 1977.
المادة 6 من قرار رقم 346 تاريخ 20/07/1977 https://lebaneselegislation.com/text/178696/article/6/