Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 92 تاريخ 27/05/1986 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 92 تاريخ 27/05/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 25/06/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 245/1 وتصبح كما يلي: يمنع استيراد او تصنيع او بيع اي مستحضر طبي خاص او نظامي لا يحمل رقم التشغيلة وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الفعالية بكل واضح وصريح. يستثنى لمدة اربعة اشهر من تاريخ هذا المنع الادوية الموجودة حاليا في الاسواق والادوية التي هي قيد الشحن الى لبنان, على انه يتوجب , في خلال هذه المهلة, على كل مستورد او مصنع ان يقدم الى وزارة الصحة المستندات اللازمة التي تثبت صلاحية الدواء.

المادة 1 من قرار رقم 92 تاريخ 27/05/1986 https://lebaneselegislation.com/text/178718/article/1/