Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 68 تاريخ 18/03/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 68 تاريخ 18/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 28/03/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تحدد كميات الحليب المجفف التي يعطى بها اجازات استيراد مسبقة حسب الحاجة الفعلية لكل مصنع لمدة لا تزيد على الشهرين ولا يسمح باعطاء اي اجازات استيراد جديدة الا بعد التأكد من تحقق الشرطين التاليين: 1- من قيام المصنع بتعهده الخطي باستلام كميات الحليب السائل المنتج محليا. 2- ومن استعمال الكميات المرخص باستيرادها سابقا من قبل المصنع اعتمادا على البيانات التي يقدمها المصنع لمكتب الانتاج الحيواني وبعد مقارنة هذه البيانات بقيوده الالزامية.

المادة 2 من قرار رقم 68 تاريخ 18/03/1968 https://lebaneselegislation.com/text/178806/article/2/